الشيخ الأنصاري

277

كتاب المكاسب

أصحابنا العراقيين ( 1 ) . فإن اختار المشتري القيمة ، فهل للبائع حبس القيمة على الثمن ؟ وجهان ( 2 ) ، أقواهما العدم . ولو قبض المشتري بغير إذن البائع - حيث يكون له الاسترداد - فأتلفه البائع في يد المشتري ، ففي كونه كإتلافه قبل القبض فيكون في حكم الاسترداد ، كما أن إتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة القبض ، أو كونه إتلافا له بعد القبض موجبا للقيمة ، لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض وإن كان ظالما فيه ، وجهان . اختار أولهما في التذكرة ( 3 ) . ولو أتلفه أجنبي جاء الوجوه الثلاثة المتقدمة ، إلا أن المتعين منها هو التخيير ، لما تقدم ، ولولا شبهة الإجماع على عدم تعين القيمة تعين الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك .

--> ( 1 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 597 . ( 2 ) في " ش " زيادة ما يلي : " من أنها بدل عن العين ، ومن أن دليل الحبس وهو الانفهام من العقد يختص بالمبدل " . ( 3 ) التذكرة 1 : 562 .